الجريدة الرسميةالعدد 2307ص 98916 حزيران 1971
المادة 16- تتولى دائرة الآلات والنقل بواسطة اقسامها المختلفة المهام والمسؤوليات التالية:-
1- الاشتراك مع دوائر الوزارة المختصة بدراسة احتياجات الوزارة من الآليات والسيارات ووضع المواصفات الفنية لها.
2- حفظ القيود المتعلقة بسيارات وآليات الوزارة.
3- تأمين احتياجات آليات وسيارات الوزارة من الاطارات والزيوت والمحروقات والبطاريات.
4- الاشراف على تشغيل آليات وسيارات الوزارة وحسن استعمالها ومتابعة صيانتها.
5- اتخاذ الترتيبات مع قسم الميكانيك لاصلاح آليات الوزارة وسيارتها.
6- الاشتراك مع مديرية الميكانيك في وضع تعليمات الصيانة الدورية للآليات وكذلك في وضع تعليمات الاسس الفنية لشطب
الآليات المستهلكة والتصرف بها.
7- الاشتراك مع دوائر الوزارة المختصة ومن ثم العمل على نقل آليات الوزارة وسياراتها وتوزيعها على مختلف الدوائر واقسام
ومشاريع الوزارة حسب الاحتياجات والاولويات واستيفاء اجورها وفقا للترتيبات المقررة من الوزارة.
8- تأجير اية آليات او سيارات فائضة عن احتياجات الوزارة للدوائر الاخرى الرسمية وكذلك للقطاع الخاص مقابل الاجور
المقررة من الوزارة وبموافقة خطية من الوزير.
مديرية البحث والتطوير الهندسي
البحث والتطوير الهندسي
المكتبة
قسم ابحاث المواد الانشائية
قسم تطوير المواصفات واساليب التصميم والتنفيذ