التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام تنظيم وادارة وزارة الاشغال العامة / صادر بالاستناد إلى المادة 120 من الدستور رقم 59 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2307، ص 989
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2307ص 98916 حزيران 1971

المادة 16- تتولى دائرة الآلات والنقل بواسطة اقسامها المختلفة المهام والمسؤوليات التالية:- 1- الاشتراك مع دوائر الوزارة المختصة بدراسة احتياجات الوزارة من الآليات والسيارات ووضع المواصفات الفنية لها. 2- حفظ القيود المتعلقة بسيارات وآليات الوزارة. 3- تأمين احتياجات آليات وسيارات الوزارة من الاطارات والزيوت والمحروقات والبطاريات. 4- الاشراف على تشغيل آليات وسيارات الوزارة وحسن استعمالها ومتابعة صيانتها. 5- اتخاذ الترتيبات مع قسم الميكانيك لاصلاح آليات الوزارة وسيارتها. 6- الاشتراك مع مديرية الميكانيك في وضع تعليمات الصيانة الدورية للآليات وكذلك في وضع تعليمات الاسس الفنية لشطب الآليات المستهلكة والتصرف بها. 7- الاشتراك مع دوائر الوزارة المختصة ومن ثم العمل على نقل آليات الوزارة وسياراتها وتوزيعها على مختلف الدوائر واقسام ومشاريع الوزارة حسب الاحتياجات والاولويات واستيفاء اجورها وفقا للترتيبات المقررة من الوزارة. 8- تأجير اية آليات او سيارات فائضة عن احتياجات الوزارة للدوائر الاخرى الرسمية وكذلك للقطاع الخاص مقابل الاجور المقررة من الوزارة وبموافقة خطية من الوزير. مديرية البحث والتطوير الهندسي البحث والتطوير الهندسي المكتبة قسم ابحاث المواد الانشائية قسم تطوير المواصفات واساليب التصميم والتنفيذ

الإحالة

المادة 16 من نظام تنظيم وادارة وزارة الاشغال العامة / صادر بالاستناد إلى المادة 120 من الدستور رقم 59 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2307، ص 989)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية