الجريدة الرسميةالعدد 2307ص 98916 حزيران 1971
المادة 17- تتولى مديرية البحث والتطوير الهندسي مسؤولية تطوير المستوى الهندسي للمشاريع التي تنفذها الوزارة واجراء
البحوث الهندسية لتطوير اساليب التصميم والتنفيذ وتنقسم حسب طبيعة عملها الى الاقسام التالية:
أ- المكتبة - ويشرف عليها امين المكتبة وتناط به المهام والمسؤوليات التالية:
1- التنسيق مع المديريات والاقسام المختلفة في وضع افضليات احتياجات الوزارة من الكتب والنشرات والعمل على شرائها
وتأمينها ضمن الامكانيات المالية المتوفرة.
2- وضع فهارس وقوائم بالكتب والنشرات الموجودة في المكتبة وذلك حسب الاصول الحديثة في ادارة المكتبات.
3- تعميم قوائم بالكتب والنشرات التي تضاف الى المكتبة على مديرات اقسام الوزارة المختصة للاستفادة منها.
4- حفظ الكتب والنشرات وترتيبها بشكل يحفظها من التلف ويسهل الرجوع اليها عند الحاجة.
5- اعارة الكتب الموجودة في المكتبة وتسجيل الكتب المعارة والمترجمة في السجلات المختصة وذلك بموجب التعليمات المعمول
بها.
ب- قسم تطوير المواصفات واساليب التصميم والتنفيذ - ويرأسه مهندس يسمى رئيس قسم تطوير المواصفات واساليب التصميم والتنفيذ
وتناط بهذا القسم المهام والمسؤوليات التالية:
1- مراجعة المواصفات القياسية العامة للاعمال والمواد والمخططات النموذجية المعتمدة في الوزارة واقتراح اية تعديلات
عليها لتتمشى مع التطور في العلوم والتكتيك وتتلائم مع الظروف السائدة والمواد المتوفرة محليا.
2- مراجعة الاساليب المتبعة في التصميم وتنفيذ الاشغال والفحوص المخبرية واقتراح اية تعديلات عليها لتتمشى مع التطور
في العلوم والتكتيك وتتلائم مع الظروف السائدة والمواد المتوفرة محليا.
3- متابعة التطور في اساليب تصميم وتنفيذ الاعمال الهندسية والعمل على تعميمها على المختصين في الوزارة.
4- الاشراف على وضع وتنظيم وطباعة النشرات العلمية التي يوافق الوزير او وكيل الوزارة على اصدارها عن الوزارة.
5- وضع تفاصيل برامج المحاضرات العلمية.
6- التنسيق مع الجهات المختصة من اجل وضع الترتيبات والبرامج اللازمة للندوات الهندسية التي يوافق الوزير عليها.
جـ- قسم ابحاث المواد الانشائية - ويرأس هذا القسم مهندس يسمى رئيس قسم ابحاث المواد الانشائية وتناط بهذا القسم المهام
والمسؤوليات التالية:
1- القيام بمسح شامل في جميع نواحي المملكة للعثور على مصادر المواد الانشائية الصالحة للاستعمال في مشاريع الطرق
والابنية وتعميم هذه المصادر.
2- اجراء الفحوصات والابحاث اللازمة بشأن تصنيع واستعمال هذه المواد.
3- حفظ سجلات كاملة لنتائج الابحاث واسماء مصادر وانواع المواد.
مديرية المختبرات
مدير المختبرات
الادارة
الفحص والتحليل
المتابعة والتقارير