الجريدة الرسميةالعدد 2307ص 98916 حزيران 1971
المادة 18- تتولى مديرية المختبرات بواسطة اقسامها المختلفة المهام والمسؤوليات التالية:
1- اجراء الفحوص المخبرية والميدانية على اشغال الوزارة للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات الفنية.
2- عمل التحاليل المخبرية على المواد الانشائية التي تدخل في الاشغال العامة وعلى المواد واللوازم التي تشتريها الوزارة
لاحتياجاتها المختلفة.
3- عمل تصاميم الخلطات الاسفلتية وخلطات الخرسانة لاشغال الوزارة.
4- عمل الدراسات المخبرية والميدانية للتربة لتحديد الاحتمال التي يجري بموجبها تصميم اساسات الابنية والجسورة والانشاءات
الاخرى وكذلك سماكات ونوعية فرشيات وتعبيد الطرق.
5- التعاون مع مدير البحث والتطوير الهندسي من اجل عمل مسح للمواد الانشائية المحلية المتوفرة في مختلف انحاء المملكة
على ان تشمل المعلومات المجمعة مواصفات هذه المواد والكميات المقدرة وصلاحيتها لمختلف الاحتياجات وتيسر الوصول اليها
وجمع هذه المعلومات في تقارير وتثبيتها على المخططات بشكل يسهل الرجوع اليها عند الحاجة.
6- الاشراف الفني على اعمال مختبرات الميدان ومختبرات المحافظات وتزويدها بما تحتاجه من ادوات وارشادات فنية.
7- الاشتراك في دراسة اسباب العيوب الفنية التي قد تظهر في بعض المشاريع سواء اكانت اثناء التنفيذ او بعده ووضع الحلول
المناسبة لها.
8- يجوز للمديرية تقديم الخدمات المبينة اعلاه للدوائر الرسمية وشبه الرسمية وللقطاع الخاص مقابل الاجور المقررة.
مديريات اشغال المحافظات والقصور الملكية
مدير الاشغال
الادارة
الميكانيك والنقل
الابنية
الطرق
المواد