الجريدة الرسميةالعدد 2307ص 98916 حزيران 1971
المادة 19- تتولى مديريات اشغال المحافظات والقصور الملكية في مناطق عملها وبواسطة اقسامها المختلفة المهام والمسؤوليات
التالية:-
1- تمثيل الوزارة في الادارات المحلية في المحافظات وفي جميع اللجان والمجالس المنصوص عليها في القوانين والانظمة
المعمول بها.
2- اعداد البرامج لمشاريع انشاء وتحسين وصيانة الطرق العامة الطرق القروية والابنية الحكومية.
3- توزيع المخصصات على لوائح العمل للمشاريع والاشراف على تنفيذ العمل سواء اكان ذلك بواسطة المتعهدين او بطريقة الامانة
مباشرة وفقاً للمواصفات الفنية والشروط والاصول المتبعة.
4- اخذ أقيسة الاشغال وتنظيم مستندات اجور العمال ومستندات الدفع الاخرى وتدقيقها وتسجيلها في سجلات التأديات الخاصة
وارسالها للوزارة في اوقاتها.
5- العمل على تأمين العدة والادوات واللوازم والمواد الضرورية للمشاريع وحفظها في المستودعات وعمل قيود لها بموجب
الانظمة والتعليمات العمول بها.
6- المحافظة على اموال الخزينة واتخاذ الحيطة لتطبيق وتنفيذ احكام القوانين والانظمة المعمول بها والتعليمات الادارية
والماليةوالفنية التي تقررها الوزارة.
7- تقديم الاقتراحات المتعلقة بتنظيم الموازنة الانمائية الخاصة بالمديرية.
8- تنظيم التقارير الدورية عن انجازات المديرية واية تقارير اخرى وارسالها للوزارة.
9- القيام بأية مهام أخرى بتكليف من الوزير او وكيل الوزارة.