التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام تنظيم وادارة وزارة الاشغال العامة / صادر بالاستناد إلى المادة 120 من الدستور رقم 59 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2307، ص 989
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2307ص 98916 حزيران 1971

المادة 19- تتولى مديريات اشغال المحافظات والقصور الملكية في مناطق عملها وبواسطة اقسامها المختلفة المهام والمسؤوليات التالية:- 1- تمثيل الوزارة في الادارات المحلية في المحافظات وفي جميع اللجان والمجالس المنصوص عليها في القوانين والانظمة المعمول بها. 2- اعداد البرامج لمشاريع انشاء وتحسين وصيانة الطرق العامة الطرق القروية والابنية الحكومية. 3- توزيع المخصصات على لوائح العمل للمشاريع والاشراف على تنفيذ العمل سواء اكان ذلك بواسطة المتعهدين او بطريقة الامانة مباشرة وفقاً للمواصفات الفنية والشروط والاصول المتبعة. 4- اخذ أقيسة الاشغال وتنظيم مستندات اجور العمال ومستندات الدفع الاخرى وتدقيقها وتسجيلها في سجلات التأديات الخاصة وارسالها للوزارة في اوقاتها. 5- العمل على تأمين العدة والادوات واللوازم والمواد الضرورية للمشاريع وحفظها في المستودعات وعمل قيود لها بموجب الانظمة والتعليمات العمول بها. 6- المحافظة على اموال الخزينة واتخاذ الحيطة لتطبيق وتنفيذ احكام القوانين والانظمة المعمول بها والتعليمات الادارية والماليةوالفنية التي تقررها الوزارة. 7- تقديم الاقتراحات المتعلقة بتنظيم الموازنة الانمائية الخاصة بالمديرية. 8- تنظيم التقارير الدورية عن انجازات المديرية واية تقارير اخرى وارسالها للوزارة. 9- القيام بأية مهام أخرى بتكليف من الوزير او وكيل الوزارة.

الإحالة

المادة 19 من نظام تنظيم وادارة وزارة الاشغال العامة / صادر بالاستناد إلى المادة 120 من الدستور رقم 59 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2307، ص 989)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية