التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من نظام تنظيم وادارة وزارة الاشغال العامة / صادر بالاستناد إلى المادة 120 من الدستور رقم 59 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2307، ص 989
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2307ص 98916 حزيران 1971

المادة 23- أ- لضمان تنسيق العمل تشكل في مديريات اشغال المحافظات لجنة محلية تسمى لجنة التنسيق من:- 1- المدير - رئيساً. 2- ثلاثة من مهندسي المديرية يختارهم المدير - أعضاء. 3- رئيس الديوان - عضواً وسكرتيراً للجنة. 4- محاسب المديرية - عضواً. ب- تجتمع اللجنة مرة كل اسبوعين على الاقل. ج- يجوز دعوة اي موظف في المديرية للاشتراك في مناقشات اللجنة. د- تناط بلجنة التنسيق المهام التالية:- 1- تتولى على مستوى المديرية المهام المماثلة لتلك التي تقوم بها لجنة التخطيط في الوزارة. 2- تخطيط البرامج والنشاطات الاسبوعية والشهرية والفصلية والسنوية التي ستقوم بها المديرية كجهاز متكامل وكل قسم من اقسام المديرية على حده. 3- وضع مشروع الموازنة الانمائية التي تقترحها اللجنة للمديرية تمهيداً لرفعها للوزارة. 4- تقديم الاقتراحات لتنظيم العمل وزيادة الكفاءة وتحسين الانتاج في المديرية.

الإحالة

المادة 23 من نظام تنظيم وادارة وزارة الاشغال العامة / صادر بالاستناد إلى المادة 120 من الدستور رقم 59 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2307، ص 989)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية