الجريدة الرسميةالعدد 2307ص 98916 حزيران 1971
مكتب المستشار الحقوقي
المادة 20- يقوم المستشار الحقوقي بالمهام والمسؤوليات التالية:
1- دراسة القضايا التي تحال اليه وابداء المشورة حولها.
2- متابعة التعديلات التي تجري على القوانين والانظمة في المملكة للتأكد من ان القوانين والانظمة المتعلقة بالوزارة
لا تتعارض معها.
3- الاشتراك في وضع واعداد القوانين والانظمة والتعليمات التي لها علاقة باعمال الوزارة وتدقيقها.
4- الاشتراك في وضع وتنظيم اية اتفاقيات يطلبها الوزير او وكيل الوزارة.
5- تقديم الاقتراحات بالاشتراك مع مدراء الدوائر الى وكيل الوزارة حول اية تعديلات من الضروري اجراؤها على القوانين
والانظمةالتي لها علاقة بالوزارة واختصاصها مما قد يؤدي الى زيادة التنظيم وتسهيل العمل وازالة اي تعارض مع القوانين
والانظمة المعمولة.
6- التنسيق مع النائب العام ومدراء الدوائر المختصين لاعداد وجهة نظر الوزارة حول اية قضايا في المحاكم لها علاقة
بالوزارة.
7- القيام باي تحقيق او الاشتراك باية لجان تحقيق بتكليف من الوزير او وكيل الوزارة.
8- تمثيل الوزارة في اية لجان بتكليف من الوزير او وكيل الوزارة.
اللجان الرئيسية
الوزير
لجنة التخطيط
وكيل الوزارة - مدير الدائرة والاشغال - لجنة التنسيق
اللجان الاستشارية