التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام تنظيم وادارة وزارة الاشغال العامة / صادر بالاستناد إلى المادة 120 من الدستور رقم 59 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2307، ص 989
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2307ص 98916 حزيران 1971

مكتب المستشار الحقوقي المادة 20- يقوم المستشار الحقوقي بالمهام والمسؤوليات التالية: 1- دراسة القضايا التي تحال اليه وابداء المشورة حولها. 2- متابعة التعديلات التي تجري على القوانين والانظمة في المملكة للتأكد من ان القوانين والانظمة المتعلقة بالوزارة لا تتعارض معها. 3- الاشتراك في وضع واعداد القوانين والانظمة والتعليمات التي لها علاقة باعمال الوزارة وتدقيقها. 4- الاشتراك في وضع وتنظيم اية اتفاقيات يطلبها الوزير او وكيل الوزارة. 5- تقديم الاقتراحات بالاشتراك مع مدراء الدوائر الى وكيل الوزارة حول اية تعديلات من الضروري اجراؤها على القوانين والانظمةالتي لها علاقة بالوزارة واختصاصها مما قد يؤدي الى زيادة التنظيم وتسهيل العمل وازالة اي تعارض مع القوانين والانظمة المعمولة. 6- التنسيق مع النائب العام ومدراء الدوائر المختصين لاعداد وجهة نظر الوزارة حول اية قضايا في المحاكم لها علاقة بالوزارة. 7- القيام باي تحقيق او الاشتراك باية لجان تحقيق بتكليف من الوزير او وكيل الوزارة. 8- تمثيل الوزارة في اية لجان بتكليف من الوزير او وكيل الوزارة. اللجان الرئيسية الوزير لجنة التخطيط وكيل الوزارة - مدير الدائرة والاشغال - لجنة التنسيق اللجان الاستشارية

الإحالة

المادة 20 من نظام تنظيم وادارة وزارة الاشغال العامة / صادر بالاستناد إلى المادة 120 من الدستور رقم 59 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2307، ص 989)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية