التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تنظيم وادارة وزارة الاشغال العامة / صادر بالاستناد إلى المادة 120 من الدستور رقم 59 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2307، ص 989
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2307ص 98916 حزيران 1971

التعاريف المادة 2- لاغراض هذا النظام تعني الكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية. الوزارة: وزارة الاشغال العامة. الوزير: وزير الاشغال العامة. وكيل الوزارة: وكيل وزارة الاشغال العامة. المدير: مدير اية دائرة في وزارة الاشغال العامة. مدير الاشغال: مدير الاشغال في المحافظة او القصور الملكية. الطرق العامة: الطرق الرئيسية والطرق الثانوية والطرق السياحية. الطرق القروية: الطرق القروية والطرق الزراعية. الابنية الحكومية: الأبنية التي تملكها الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية. الأبنية الحكومية المستأجرة: الأبنية التي تستعملها الدوائر الحكومية والمستأجرة من قبلها. الاشغال العامة: وتعني الاشغال الهندسية التي هي من اختصاص وزارة الاشغال العامة. لجنة التخطيط: لجنة التخطيط في مركز الوزارة. اللجنة الاستشارية: اللجنة الاستشارية في مركز الوزارة. لجنة التنسيق: لجنة التنسيق في اية مديرية تابعة للوزارة.

الإحالة

المادة 2 من نظام تنظيم وادارة وزارة الاشغال العامة / صادر بالاستناد إلى المادة 120 من الدستور رقم 59 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2307، ص 989)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية