الجريدة الرسميةالعدد 2307ص 98916 حزيران 1971
التعاريف
المادة 2- لاغراض هذا النظام تعني الكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية.
الوزارة: وزارة الاشغال العامة.
الوزير: وزير الاشغال العامة.
وكيل الوزارة: وكيل وزارة الاشغال العامة.
المدير: مدير اية دائرة في وزارة الاشغال العامة.
مدير الاشغال: مدير الاشغال في المحافظة او القصور الملكية.
الطرق العامة: الطرق الرئيسية والطرق الثانوية والطرق السياحية.
الطرق القروية: الطرق القروية والطرق الزراعية.
الابنية الحكومية: الأبنية التي تملكها الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية.
الأبنية الحكومية المستأجرة: الأبنية التي تستعملها الدوائر الحكومية والمستأجرة من قبلها.
الاشغال العامة: وتعني الاشغال الهندسية التي هي من اختصاص وزارة الاشغال العامة.
لجنة التخطيط: لجنة التخطيط في مركز الوزارة.
اللجنة الاستشارية: اللجنة الاستشارية في مركز الوزارة.
لجنة التنسيق: لجنة التنسيق في اية مديرية تابعة للوزارة.