التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تنظيم وادارة وزارة الاشغال العامة / صادر بالاستناد إلى المادة 120 من الدستور رقم 59 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2307، ص 989
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2307ص 98916 حزيران 1971

المهام والواجبات المادة 3- تولى الوزارة بالتعاون مع المؤسسات الرسمية والاهلية والدولية المختصة بتنفيذ المسؤوليات المبينة تاليا وذلك في اطار متطلبات خطة التنمية الشاملة لتطوير المجتمع الاردني:- أ- وضع الخطط واعداد الدراسات والتصاميم وتنفيذ انشاء مشاريع الطرق العامة والطرق القروية وصيانتها. ب- الاشتراك مع الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية المختصة في رسم السياسة ووضع الخطط باحتياجات الدوائر الحكومية المدنية من المباني ومن ثم اعداد الدراسات والتصاميم وتنفيذ هذه المشاريع. ج- الاشتراك مع الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية المختصة في رسم السياسة ووضع الخطط باحتياجات المملكة من المشاريع والانشاءات الهندسية. ومن ثم اعداد الدراسات والتصاميم وتنفيذ هذه المشاريع ومرافقها. د- القيام بالفحوص والتحاليل التطبيقية والمخبرية على الاعمال الانشائية وعلى المواد واللوازم المستعملة في الانشاءات. هـ- القيام بالبحوث والدراسات النظرية والتطبيقية الخاصة باشغال الهندسة المدنية والمعمارية والميكانيكية والكهربائية. و- الاستفادة من النظريات الهندسية المتطورة ومن نتائج الدراسات والبحوث العلمية المحلية والخارجية بتطبيقها في مشاريعها والمساهمة بنشرها وتعميم تطبيقها بمختلف الوسائل المتوفرة لديها. ز- المساهمة مع الهيئات المختصة في وضع وتنفيذ التشريعات المتعلقة بالنقل والمحافظة على الطرق العامة وسلامة السير. ح- المساهمة مع الهيئات المختصة في وضع البرامج لتدريب المهندسين والمهنيين ورفع مستواهم العلمي والعملي. ط- تأهيل وتصنيف المتعهدين الذين يسمح لهم بالاشتراك بعطاءات الاشغال العامة في الوزارة وفي الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية الاخرى. ي- القيام باية مشاريع او مسؤوليات او مهام لم تدرج اعلاه تعهد للوزارة بتكليف من مجلس الوزراء.

الإحالة

المادة 3 من نظام تنظيم وادارة وزارة الاشغال العامة / صادر بالاستناد إلى المادة 120 من الدستور رقم 59 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2307، ص 989)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية