الجريدة الرسميةالعدد 2307ص 98916 حزيران 1971
المادة 4- تستثنى من المسؤوليات المدرجة في المادة الثالثة المشاريع التابعة للقوات المسلحة والأمن العام ومؤسسة الاسكان
وسلطة المصادر الطبيعية والمؤسسة الاقليمية الاردنية لأستغلال مياه نهر الاردن وروافده وسلطة مياه العقبة والمجالس
البلدية والقروية. غير انه يجوز للوزارة القيام بهذه المشاريع بتكليف من مجلس الوزراء.
الدوائر واللجان الرئيسية
وزير الاشغال العامة
لجنة التخطيط وكيل الوزارة
اللجنة الاستشارية
مكتب المستشار الحقوقي.
مديرية اشغال المحافظات والقصور الملكية.
مديرية المختبرات.
مديرية البحث والتطوير الهندسي.
مديرية الاّلات والنقل.
مديرية الميكانيك.
مديرية الخدمات العامة والتدريب.
مديرية الابنية.
مديرية الطرق.
مديرية الادارة العامة والمالية.