التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الاشغال

المادة 51من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 98 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4572، ص 5534
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4572ص 553417 تشرين الثاني 2002

طرق تنفيذ الاشغال مع مراعاة صلاحية تنفيذ الاشغال والجهات المختصة بممارستها تتم عمليات التنفيذ بطرح عطاء على انه يجوز التنفيذ بأي من الطريقتين التاليتين:- أ-استدراج عروض وذلك في أي من الحالات التالية:- 1-عند وجود حاجة مستعجلة او حالة طارئة للاشغال المراد تنفيذها يصعب توقعها او التنبؤ بها ولا تسمح بطرح عطاء. 2-اذا لم يوجد اكثر من ثلاثة مقاولين او متعهدين للاشغال المراد تنفيذها. 3-اذا كانت قيمة الاشغال المراد تنفيذها لا تزيد على (15000) خمسة عشر الف دينار. 4-اذا لم يتقدم للعطاء المطروح عدد كاف او مناسب للعروض او كانت اسعارها غير معقولة واقتنعت الجهة المختصة بتنفيذ الاشغال ان الظروف تقتضي ذلك. ب-التعاقد لتنفيذ الاشغال بالتفاوض مباشرة مع المقاولين والجهات ذات الاختصاص في أي من الحالات التالية:- 1-اذا كانت الاشغال المطلوبة لمواجهة حالة طارئة لا تسمح باجراء طرح عطاء او استدراج عروض وذلك بناء على طلب من المدير العام. 2-اذا طرح عطاء او تم استدراج عروض ولم تتمكن الجهة المختصة من الحصول عن طريق أي منها على عروض مناسبة او لم تكن الاسعار معقولة. 3-عند وجود نص قانوني او اتفاقية دولية توجب تنفيذ الاشغال المراد تنفيذها.

الإحالة

المادة 51 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 98 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4572، ص 5534)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية