التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الاشغال

المادة 52من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 98 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4572، ص 5534
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4572ص 553417 تشرين الثاني 2002

يتم تنفيذ الاشغال وفقا للصلاحيات التالية:- أ-للرئيس:- 1-تنفيذ اشغال لا تزيد قيمتها على (10000) عشرة الاف دينار بالطريقة التي يراها مناسبة. 2-تنفيذ اشغال لا تزيد قيمتها على (50000) خمسين الف دينار في كل عملية تنفيذ اشغال وذلك بواسطة لجنة عطاءات ثلاثية يشكلها الرئيس بناء على تنسيب المدير العام لا تقل درجة ايا منهم عن الدرجة الثانية ويرأسها اعلاهم درجة او اقدمهم فيها وتتخذ توصياتها بالاجماع او بالاكثرية على ان يعاد تشكيلها من اعضاء اخرين كل سنة على الاكثر. ب-للمدير العام:- 1-تنفيذ اشغال لا تزيد قيمتها على (5000) خمسة الاف دينار وذلك بالطريقة التي يراها مناسبة. 2-تنفيذ اشغال لا تزيد قيمتها على (20000) عشرين الف دينار في كل عملية تنفيذ اشغال وذلك بواسطة لجنة عطاءات محلية ثلاثية يشكلها المدير العام لا تقل درجة ايا منهم عن الدرجة الرابعة ويرأسها اعلاهم درجة او اقدمهم فيها وتتخذ توصياتها بالاجماع او بالاكثرية على ان يعاد تشكيلها من اعضاء اخرين كل سنة على الاكثر. ج- للمدير تنفيذ اشغال لا تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار بالطريقة التي يراها مناسبة.

الإحالة

المادة 52 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 98 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4572، ص 5534)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية