التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الإقامة والعمل والعمال في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 80 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5407، ص 3540
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5407ص 354030 حزيران 2016

أ. يمنح إذن الإقامة لكل من: 1. المستثمر غير الأردني المالك لمؤسسة مسجلة أو الشريك أو المساهم فيها. 2. افراد اسرة المستثمر غير الأردني وتشمل زوجه والابناء الذكور غير المتزوجين لسن الخامسة والعشرين والبنات غير المتزوجات اللواتي يعيلهن . 3. العاملين في إدارة المشاريع بما في ذلك اعضاء مجلس إدارة المؤسسة المسجلة أو هيئة مديريها. 4. العاملين في المؤسسات المسجلة. ب. يشترط لمنح إذن الإقامة للاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة ان يكونوا من حاملي جوازات أو وثائق سفر سارية المفعول ومعترف بها في المملكة.

الإحالة

المادة 4 من نظام الإقامة والعمل والعمال في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 80 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5407، ص 3540)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية