التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الإقامة والعمل والعمال في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 80 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5407، ص 3540
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5407ص 354030 حزيران 2016

أ-1- تكون مدة إذن الإقامة سنة واحدة قابلة للتجديد. 2- للوزير وفق الأسس التي يصدرها وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة منح إذن الإقامة للمستثمر غير الأردني وأفراد أسرته ومن يعيلهم لمدة خمس سنوات. ب- للوزير بناءً على تنسيب الرئيس منح إقامة مؤقتة في المملكة للشخص الذي يرغب في الاستثمار في المنطقة لمدة ثلاثة أشهر وتجدد لمدة مماثلة ولمرة واحدة. ج- في حال تعثر النشاط الاقتصادي للمستثمر غير الاردني، للوزير بناء على تنسيب الرئيس وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة منح هذا المستثمر وافراد اسرته وهيئة الإدارة والعاملين لدى مؤسسته إذن إقامة لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا للأسس التي يصدرها الوزير لهذه الغاية .

الإحالة

المادة 5 من نظام الإقامة والعمل والعمال في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 80 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5407، ص 3540)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية