التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام إدارة شؤون صندوق إدارة المخاطر الزراعية رقم 72 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5400، ص 2947
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5400ص 29475 حزيران 2016

أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة إدارة شؤون الصندوق) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- أمين عام الوزارة نائباً للرئيس. -2 مدير عام دائرة الموازنة العامة. 3- مدير عام المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي. 4- مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي. 5- رئيس الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين. 6- مدير الصندوق. ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ج- يكون مدير الصندوق مقررا للجنة يتولى تنظيم الدعوة لاجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها. د - للجنة دعوة من تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات اللجنة دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها.

الإحالة

المادة 3 من نظام إدارة شؤون صندوق إدارة المخاطر الزراعية رقم 72 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5400، ص 2947)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية