التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام إدارة شؤون صندوق إدارة المخاطر الزراعية رقم 72 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5400، ص 2947
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5400ص 29475 حزيران 2016

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- اعتماد دليل التكاليف والعائدات للمنتجات الزراعية. ج- السعي لدعم الموارد المالية للصندوق. د- اصدار أوامر الصرف من الصندوق. هـ - اقرار نسب التعويض وسقوفها بناء على تنسيب لجنة التعويض المشكلة بمقتضى نظام تعويض المزارعين المتضررين من الصقيع. و- إقرار مشروع موازنة الصندوق.

الإحالة

المادة 4 من نظام إدارة شؤون صندوق إدارة المخاطر الزراعية رقم 72 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5400، ص 2947)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية