التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام إدارة شؤون صندوق إدارة المخاطر الزراعية رقم 72 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5400، ص 2947
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5400ص 29475 حزيران 2016

-أ- يراعى في العقود والاشتراكات واي اتفاقيات يبرمها الصندوق ان تتوافق احكامها مع أحكام الشريعة الاسلامية. ب‌- للصندوق انشاء برنامج يسمى (برنامج التكافل التعاوني) يهدف الى التعاون المتبادل بين المشتركين في البرنامج وتقديم العون والمساعدة المالية لتعويضهم عن الاضرار التي تلحق بمنتجاتهم الزراعية عند تحققها . ج- للجنة وفي سبيل تحقيق مصالح الصندوق ان تتعاون مع اتحاد شركات التأمين والشركات التابعة لها.

الإحالة

المادة 6 من نظام إدارة شؤون صندوق إدارة المخاطر الزراعية رقم 72 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5400، ص 2947)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية