التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام إدارة شؤون صندوق إدارة المخاطر الزراعية رقم 72 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5400، ص 2947
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5400ص 29475 حزيران 2016

أ- تحدد أوجه الصرف من الصندوق على النحو التالي:- 1- المبالغ المخصصة لتعويض المزارعين عن المخاطر الزراعية. 2- المبالغ المخصصة لتعويض المزارعين المتضررين من الصقيع وفقا لنظام تعويض المزارعين المتضررين من الصقيع. 3- المبالغ المخصصة للمستفيدين وفقا لنظام تعويض المشتركين في صندوق المخاطر الزراعية. 4- النفقات التشغيلية التي تقررها اللجنة لعمل الصندوق. ب- لايجوز نقل اي من المبالغ المخصصة للصندوق إلى موازنة الوزارة. ج- للجنة نقل المخصصات بين بنود موازنة الصندوق.

الإحالة

المادة 7 من نظام إدارة شؤون صندوق إدارة المخاطر الزراعية رقم 72 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5400، ص 2947)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية