التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الإداري لمؤسسة سكة حديد العقبة رقم 82 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5407، ص 3554
نُشر
30 حزيران 2016
المواد
7
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الإداري لمؤسسة سكة حديد العقبة رقم 82 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5407، ص 3554)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الإداري لمؤسسة سكة حديد العقبة ساري

رقم 82 لسنة 2016 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5407، ص 3554، نُشر في 30 حزيران 2016

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لمؤسسة سكة حديد العقبة لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة : مؤسسة سكة حديد العقبة. المجلس مجلس إدارة المؤسسة. الرئيس : رئيس المجلس. المدير : مدير عام المؤسسة. اللجنة لجنة التخطيط …

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من:- أ‌- المجلس. ب- الرئيس. ج‌- المدير. د- مساعد المدير. هـ- المديريات التالية:- 1- مديرية المنشآت الثابتة. 2- -مديرية المعدات المتحركة. 3- مديرية الحركة والاشارات. 4- مديرية العمليات. 5- مديرية الشؤون …

المادة 4

أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- المدير. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالمدير كل من:- 1- مساعد المدير. 2- مكتب المدير. ج- ترتبط بمساعد المدير كل من:- 1- المديريات . 2- وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي. 3- مكتب العقبة. 4. مكتب ضمان …

المادة 5

أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1- مساعد المدير نائبا للرئيس . 2- مديري المديريات والوحدات في المؤسسة. ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وترفع توصياتها للرئيس لاتخاذ الاجراءات …

المادة 6

للمدير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين المؤسسة من القيام بمهامها على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 7

يصدر الرئيس بناء على تنسيب المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد مهام المديريات والوحدات والمكاتب في المؤسسة ومسؤولياتها. ب- اجراءات العمل واساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في المؤسسة.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لمؤسسة سكة حديد العقبة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية