نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التنظيم الإداري لمؤسسة سكة حديد العقبة رقم 82 لسنة 2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 5407، ص 3554
- نُشر
- 30 حزيران 2016
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التنظيم الإداري لمؤسسة سكة حديد العقبة رقم 82 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5407، ص 3554)
حياة القانون
نظام التنظيم الإداري لمؤسسة سكة حديد العقبة ساري
رقم 82 لسنة 2016 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5407، ص 3554، نُشر في 30 حزيران 2016
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة : مؤسسة سكة حديد العقبة. المجلس مجلس إدارة المؤسسة. الرئيس : رئيس المجلس. المدير : مدير عام المؤسسة. اللجنة لجنة التخطيط …
المادة 3
يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من:- أ- المجلس. ب- الرئيس. ج- المدير. د- مساعد المدير. هـ- المديريات التالية:- 1- مديرية المنشآت الثابتة. 2- -مديرية المعدات المتحركة. 3- مديرية الحركة والاشارات. 4- مديرية العمليات. 5- مديرية الشؤون …
المادة 4
أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- المدير. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالمدير كل من:- 1- مساعد المدير. 2- مكتب المدير. ج- ترتبط بمساعد المدير كل من:- 1- المديريات . 2- وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي. 3- مكتب العقبة. 4. مكتب ضمان …
المادة 5
أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1- مساعد المدير نائبا للرئيس . 2- مديري المديريات والوحدات في المؤسسة. ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وترفع توصياتها للرئيس لاتخاذ الاجراءات …
المادة 6
المادة 7
يصدر الرئيس بناء على تنسيب المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد مهام المديريات والوحدات والمكاتب في المؤسسة ومسؤولياتها. ب- اجراءات العمل واساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في المؤسسة.
اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لمؤسسة سكة حديد العقبة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.