التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تعويض المزارعين المتضررين من الصقيع رقم 74 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4500، ص 2954
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4500ص 29545 حزيران 2016

أ- يقدم طلب تعويض المزارع المتضرر من الصقيع على النموذج المعد في الوزارة لهذه الغاية ويعطى اشعار بذلك. ب- يشترط لقبول طلب تعويض المزارع المتضرر من الصقيع ما يلي:- 1- أن يكون أردني الجنسية. 2- أن يقدم طلب التعويض خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من وقوع الضرر. 3- أن يرفق مع طلب التعويض سند تسجيل ومخطط أراض حديث إذا كان مالكاً أوعقد ايجار مصدقا اذا كان مستأجرا أو عقد الشراكة موثقا اذا كان شريكا. 4- أن يقدم وثيقة إثبات شخصية. ج- يجوز ان يقدم طلب التعويض من المزارع نفسة أو من وكيله.

الإحالة

المادة 4 من نظام تعويض المزارعين المتضررين من الصقيع رقم 74 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 4500، ص 2954)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية