التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الدوائر الانتخابية رقم 75 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5400، ص 2959
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5400ص 29595 حزيران 2016

تقسم المملكة الى دوائر انتخابية على النحو التالي:- المحافظة الدائرة الانتخابية عدد المقاعد النيابية 1- العاصمة الاولى: تشمل مناطق (بسمان ، ماركا ، طارق) من أمانة عمان. 5 مقاعد الثانية: تشمل مناطق (اليرموك ، النصر ، راس العين ، بدر) من امانة عمان. 6 مقاعد الثالثة: تشمل مناطق (المدينة، زهران، العبدلي) من امانة عمان. 6 مقاعد يخصص منها: (مقعد واحد مسيحي ومقعد واحد شركسي/ شيشاني) الرابعة: تشمل مناطق (القويسمة ،الجويدة ، ابو علندا ، خريبة السوق، جاوا ، اليادودة ، ام قصير ، المقابلين) من امانة عمان. الوية (سحاب ،الجيزة ، الموقر) باستثناء بدو الوسط. 4 مقاعد الخامسة : تشمل: لواء الجامعة (شفا بدران، ابو نصير ، صويلح ، الجبيهة ، تلاع العلي ، ام السماق ، خلدا) لواء وادي السير (بدر الجديدة، وادي السير ، مرج الحمام، احياء ام اذينة الغربي ، الديار ، الصويفية) لواء ناعور. 7 مقاعد يخصص منها : (مقعد واحد شركسي/ شيشاني) 2- محافظة اربد الاولى : تشمل لواء القصبة ولواء الوسطية. 6 مقاعد الثانية : تشمل: لواء بني كنانة ولواء الرمثا. 4 مقاعد الثالثة: تشمل لواء بني عبيد ولواء المزار. 4 مقاعد يخصص منها: (مقعد واحد مسيحي) الرابعة: تشمل لواء الطيبة ولواء الاغوار الشمالية ولواء الكورة. 5 مقاعد 3- محافظة البلقاء دائرة انتخابية واحدة تشمل: لواء القصبة. لواء ماحص والفحيص. لواء الشونة الجنوبية. لواء دير علا. لواء عين الباشا. 10 مقاعد يخصص منها: (مقعدان مسيحيان) 4- محافظة الكرك دائرة انتخابية واحدة تشمل: لواء القصبة. لواء القصر. لواء المزار الجنوبي. لواء الاغوار الجنوبية. لواء عي. لواء فقوع. باستثناء بدو الجنوب. 10 مقاعد يخصص منها: (مقعدان مسيحيان) 5- محافظة معان دائرة انتخابية واحدة تشمل: لواء القصبة لواء الشوبك لواء البتراء باستثناء بدو الجنوب. 4 مقاعد 6- محافظة الزرقاء الاولى : تشمل : الاحياء التالية (الجندي، المصانع ، الثورة العربية الكبرى، طارق بن زياد، الاسكان والتطوير الحضري، جناعة، الضباط، الحديقة، الوسط التجاري، النزهة، الحسين، الامير شاكر، رمزي والمحرقة، النصر، الغويرية، الشيوخ، الامير محمد، برخ، ابن سينا، الاسكان القديم، معصوم، البساتين، الزرقاء الجديدة، الهاشمية الجنوبية، الحرفيين، البتراوي، معامل الطوب، الهاشمي) وقضائي الضليل والازرق. لواء الرصيفة 8 مقاعد منها: (مقعد واحد شركسي / شيشاني ومقعد واحد مسيحي) الثانية: تشمل: الاحياء التالية (عوجان، الملك طلال، الامير الحسن، الفلاح، الاميرة رحمة، الجبل الابيض، الامير حمزة، ام بياضة، الدويك، الزواهرة، القمر، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الاحمد، نصار، الاميرة هيا، الجبر، قرطبة، الجنينة، شومر، البستان) وقضاء بيرين لواء الهاشمية. 4 مقاعد 7- محافظة المفرق دائرة انتخابية واحدة تشمل محافظة المفرق باستثناء بدو الشمال. 4 مقاعد 8- محافظة الطفيلة دائرة انتخابية واحدة تشمل: لواء القصبة لواء بصيرا باستثناء بدو الجنوب. 4 مقاعد 9- محافظة مادبا دائرة انتخابية واحدة تشمل: لواء القصبة. لواء ذيبان. باستثناء بدو الوسط. 4 مقاعد يخصص منها: (مقعد واحد مسيحي) 10- محافظة جرش دائرة انتخابية واحدة تشمل محافظة جرش. 4 مقاعد 11- محافظة عجلون دائرة انتخابية واحدة تشمل: لواء القصبة. لواء كفرنجة. 4 مقاعد يخصص منها: (مقعد واحد مسيحي) 12- محافظة العقبة دائرة انتخابية واحدة تشمل محافظة العقبة باستثناء بدو الجنوب. 3 مقاعد 13- بدو الشمال دائرة انتخابية واحدة 3 مقاعد 14- بدو الوسط دائرة انتخابية واحدة 3 مقاعد 15- بدو الجنوب دائرة انتخابية واحدة 3 مقاعد

الإحالة

المادة 3 من نظام الدوائر الانتخابية رقم 75 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5400، ص 2959)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية