التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام نقل المواد المشعة رقم 32 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5387، ص 1477
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5387ص 147716 آذار 2016

أ-1- على المرخص لهما بالاستخدام أو بالنقل التحقق من توافر الحماية الأمنية اللازمة للمادة المشعة خلال عملية النقل بهدف منع سرقة هذه المادة أو فقدانها أو تحويل وجهتها. 2- تحدد الهيئة الحالات التي يتوجب فيها توافر الحماية الأمنية عند نقل المادة المشعة وشروط الحماية والاجراءات المرتبطة بها. ب-على الجهات الرسمية المختصة تقديم المساعدة للهيئة لتوفير الحماية والمرافقة الأمنية اللازمتين لنقل المادة المشعة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال عملية النقل وعلى نفقة المرخص له بالاستخدام.

الإحالة

المادة 16 من نظام نقل المواد المشعة رقم 32 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5387، ص 1477)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية