التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام نقل المواد المشعة رقم 32 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5387، ص 1477
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5387ص 147716 آذار 2016

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تسري أحكام هذا النظام على :- 1- عمليات نقل المواد المشعة بما فيها المواد الانشطارية سواء تم النقل عن طريق البحر أو الجو أو البر ويشمل ذلك النقل بوضع العبور (الترانزيت) وأيا كانت وسيلة النقل المستخدمة. 2- عمليات نقل المواد المشعة داخل المنشأة الواحدة اذا كانت عمليات النقل ستتم بين مبان منفصلة في المنشأة ذاتها على أن يخضع نشاط النقل للترخيص من الهيئة. 3- عمليات نقل المواد الملوثة اشعاعيا والنفايات المشعة والوقود النووي المستهلك وأي مواد أخرى تحددها الهيئة بموجب تعليمات تصدرها لهذه الغاية. ب- على المرخص له بالنقل وفقاً لأحكام هذا النظام اشعار الهيئة خطياً بعملية نقل المواد المشعة بشكل دوري.

الإحالة

المادة 3 من نظام نقل المواد المشعة رقم 32 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5387، ص 1477)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية