التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف رقم 33 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5387، ص 1487
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5387ص 148716 آذار 2016

أ- 1- يجتمع الفريق بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع . 2- تعقد اجتماعات الفريق في مقر المجلس أو في أي مكان آخر يختاره الرئيس. ‌ب- يجتمع ممثلو الوزارات الاعضاء في الفريق مرة كل ثلاثة اشهر بدعوة من الرئيس لمناقشة ما تم انجازه بشأن قرارات الفريق وتوصياته.

الإحالة

المادة 5 من نظام الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف رقم 33 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5387، ص 1487)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية