التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف رقم 33 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5387، ص 1487
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5387ص 148716 آذار 2016

يلتزم عضو الفريق بما يلي :- أ- تقديم تقارير دورية كل ثلاثة أشهر حول متابعة نشاطات حماية الأسرة ومشاريعها وبرامجها في مؤسسته ونتائج تطبيق وثيقة الاطار الوطني لحماية الاسرة والتحديات التي تواجه مؤسسته عند تطبيقها وتقديم التقارير الدورية عن نتائج هذه النشاطات والمشاريع والبرامج إلى الفريق . ب- المشاركة في إعداد الخطط السنوية التي تعدها مؤسسته وفق الخطة الاستراتيجية الوطنية لحماية الأسرة. ج- تقديم خبراته ومعارفه ومهاراته لإنجاح نشاطات فريق حماية الأسرة وأهدافه والخطة الاستراتيجية الوطنية لحماية الأسرة. د- المشاركة في أعمال اللجان المتخصصة التي يسميه الفريق عضواً فيها. هـ- عدم إفشاء أي معلومات اطلع عليها بحكم عضويته في الفريق تحت طائلة المسؤولية القانونية.

الإحالة

المادة 6 من نظام الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف رقم 33 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5387، ص 1487)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية