التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف رقم 33 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5387، ص 1487
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5387ص 148716 آذار 2016

أ - يعمل المجلس على تسهيل قيام الفريق بمهامه وتوفير الخبرات الفنية المتخصصة في المجالات التالية:- 1- مراجعة التشريعات المتعلقة بحماية الأسرة من العنف وتحليل هذه التشريعات. 2- اعداد ملخصات السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالحماية من العنف الأسري. 3- اجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بحماية الأسرة وتوفير المعلومات والتقارير الخاصة بذلك. ب- يوفر المجلس نظام متابعة لحالات العنف الأسري يتضمن الاجراءات المتبعة في كل مؤسسة واستجابتها لحالات العنف الأسري. ج- يضع المجلس معايير جودة للخدمات المقدمة من المؤسسات مقدمة الخدمة في مجال الحماية من العنف الأسري .

الإحالة

المادة 8 من نظام الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف رقم 33 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5387، ص 1487)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية