التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف رقم 33 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5387، ص 1487
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5387ص 148716 آذار 2016

أ - يسمي الأمين العام أحد موظفي الأمانة العامة منسقا لأعمال الفريق يتولى المهام التالية:- 1- إعداد جدول أعمال اجتماع الفريق بالتنسيق مع الرئيس وإرسال دعوة الاجتماع إلى أعضاء الفريق قبل خمسة أيام على الأقل من موعد الاجتماع. 2 - تزويد أعضاء الفريق بالوثائق اللازمة للاجتماعات. 3- تسجيل وقائع اجتماع الفريق وتدوين قراراته وإرسالها إلى أعضاء الفريق . 4- الاحتفاظ بمحاضر اجتماعات الفريق والوثائق المتعلقة بعمله في ملفات خاصة حسب طبيعتها. 5- التنسيق مع المؤسسات الرسمية والخاصة داخل المملكة في كل ما يتعلق بعمل الفريق. 6- أي مهام أخرى يكلفه الرئيس بها. ب- تشكل في المجلس بقرار من الأمين العام وحدة فنية من عدد من موظفي الأمانة العامة في المجلس تتولى متابعة أعمال الفريق إضافة الى أي مهام أخرى يكلفها الأمين العام بها.

الإحالة

المادة 7 من نظام الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف رقم 33 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5387، ص 1487)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية