التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام الجمعيات التعاونية رقم 36 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5387، ص 1497
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5387ص 149716 آذار 2016

أ- تتولى إدارة الجمعية لجنة إدارة تتألف من عدد فردي لا يقل عن ثلاثة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة من بين أعضائها الحاضرين بالاقتراع السري ويحدد النظام الداخلي عدد أعضاء اللجنة ومدة عملها على أن لا تزيد مدة عمل اللجنة على أربع سنوات. ب-1- لا يجوز انتخاب أعضاء لجنة الإدارة لأكثر من ثلاث دورات انتخابية متتالية. 2- يبدأ احتساب مدة الثلاث دورات الانتخابية لغايات تطبيق أحكام البند (1) من هذه الفقرة من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام. ج- يجوز إعادة انتخاب اللجنة أو أي من أعضائها بعد مرور دورة انتخابية واحدة. د- يحدد النظام الداخلي كيفية اجتماعات اللجنة واتخاذ قراراتها.

الإحالة

المادة 14 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 36 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5387، ص 1497)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية