التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الجمعيات التعاونية رقم 36 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5387، ص 1497
نُشر
16 آذار 2016
المواد
36
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الجمعيات التعاونية رقم 36 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5387، ص 1497)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الجمعيات التعاونية ساري

رقم 36 لسنة 2016 · 36 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5387، ص 1497، نُشر في 16 آذار 2016

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

صادر بمقتضىقانون التعاون رقم 18 لسنة 1997غير ساري
يحلّ محلّنظام الجمعيات التعاونية رقم 13 لسنة 1998 · صادر بمقتضى المادتين 16 و 22غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 36

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الجمعيات التعاونية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون التعاون. المؤسسة : المؤسسة التعاونية الأردنية. المجلس : مجلس إدارة المؤسسة. المدير العام : مدير عام …

المادة 3

أ- تؤسس الجمعية من أشخاص لا يقل عددهم عن خمسة عشر شخصاً. ب- يشترط في العضو المؤسس إضافة للشروط الواردة في النظام الداخلي للجمعية ما يلي:- 1- أن يكون أردني الجنسية. 2- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره. 3- أن يكون متمتعاً بالأهلية …

المادة 4

أ- يتولى المدير العام أو من يفوضه دراسة وثائق التأسيس بما فيها طلب تسجيل الجمعية وعقد تأسيسها والنظام الداخلي المقترح ومناقشته مع أعضاء اللجنة التحضيرية أو مع من ينتدبونه لهذه الغاية ويصدر المدير العام قراره بشأن الطلب في مدة لا تزيد على …

المادة 5

يكون أعضاء الجمعية مسؤولين عن التزامات الجمعية وديونها بنسبة أسهمهم فيها وتبدأ مسؤولية أي عضو منهم من تاريخ انتسابه للجمعية حتى تاريخ انسحابه منها.

المادة 6

أ- يكون مركز الجمعية في المنطقة التي تزاول أعمالها فيها ولها بقرار من الهيئة العامة وموافقة المدير العام فتح فروع في مناطق أخرى. ب- يجوز بموافقة المدير العام تسجيل أكثر من جمعية لغرض واحد في أي قرية أو مدينة على أن يتم التمييز بينها بأسماء …

المادة 7

أ- يكون الانتساب إلى الجمعية والانسحاب منها اختيارياً مع مراعاة شروط العضوية وأسباب فقدها الواردة في هذا النظام و النظام الداخلي. ب- يسترد العضو قيمة أسهمه والمبالغ المستحقة له عند انتهاء عضويته من الجمعية بعد حسم ما يترتب عليه من التزامات …

المادة 8

أ- لورثة العضو المتوفى الاحتفاظ بعضويتهم في الجمعية لمدة سنة من تاريخ الوفاة وعليهم تسمية ممثلهم القانوني في الجمعية خلال هذه المدة. ب- ترد للورثة عند انتهاء المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة حقوقهم في الجمعية بعد حسم الديون التي …

المادة 9

تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية:- أ- التصرف في الأموال غير المنقولة للجمعية بالبيع أو بالرهن أو بالشراء وبعقود الاقتراض. ب- إقرار الميزانية العمومية والحسابات المالية الختامية للجمعية. ج- انتخاب اللجنة. د- انتخاب لجنة …

المادة 10

أ- 1- تعقد الهيئة العامة اجتماعاً سنوياً عادياً خلال الأشهر الستة الأولى من السنة، للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمالها الذي تقره اللجنة. 2- توجه اللجنة الدعوة لعقد الاجتماع قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من الموعد المحدد له مرفقاً بها …

المادة 11

إذا لم تدع الهيئة العامة لعقد اجتماعها العادي خلال المدة المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظام فيدعو المدير العام إلى عقده خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من انتهاء تلك المدة.

المادة 12

أ- تدعى الهيئة العامة لعقد اجتماع غير عادي بقرار من اللجنة أو بناءً على طلب يقدم إليها من أعضاء لا يقل عددهم عن (20%) من أعضاء الهيئة العامة أو بناءً على طلب من لجنة المراقبة على أن يحدد في قرار اللجنة أو في طلب الأعضاء أو لجنة المراقبة …

المادة 13

أ- 1- يعدل النظام الداخلي للجمعية في اجتماع غير عادي للهيئة العامة بقرار من اللجنة على أن تتضمن الدعوة للاجتماع مشروع التعديل المقترح والأسباب الموجبة له. 2- ترفع التعديلات بعد إقرارها من الهيئة العامة إلى المدير العام على ثلاث نسخ متضمنة …

المادة 14

أ- تتولى إدارة الجمعية لجنة إدارة تتألف من عدد فردي لا يقل عن ثلاثة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة من بين أعضائها الحاضرين بالاقتراع السري ويحدد النظام الداخلي عدد أعضاء اللجنة ومدة عملها على أن لا تزيد مدة عمل اللجنة على أربع سنوات. ب-1- لا …

المادة 15

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: أ- إدارة شؤون الجمعية الإدارية والمالية وفقاً لأحكام هذا النظام والنظام الداخلي. ب- إعداد التقرير السنوي والحسابات المالية الختامية للسنة المنتهية. ج- إعداد الموازنة التقديرية للسنة الجديدة. د- إصدار …

المادة 16

أ- يعين المدير العام لجنة إدارة مؤقتة للجمعية لمدة لا تتجاوز سنة تتولى مهام اللجنة وصلاحياتها في أي من الحالات التالية:- 1- إذا شغرت عضوية ثلثي أعضاء اللجنة. 2- مع مراعاة أحكام الفقرة (هـ) من المادة (29) من هذا النظام، إذا خالفت اللجنة أي …

المادة 17

أ- تشكل في الجمعية لجنة مراقبة من ثلاثة أعضاء على الأقل تنتخبهم الهيئة العامة من بين أعضائها الحاضرين بالطريقة ذاتها التي يتم فيها انتخاب لجنة الإدارة تكون مهمتها مراقبة سير أعمال الجمعية. ب - لا يجوز الجمع بين عضوية لجنة المراقبة وعضوية …

المادة 18

اذا تم كف يد احد اعضاء اللجنة او لجنة المراقبة بناء على طلب الجهة القضائية المختصة فللمدير العام تكليف احد اعضاء الجمعية للقيام بأعمال العضو الذي تم كف يده خلال مدة التوقيف.

المادة 19

أ- تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها باستثناء السنة الاولى لتأسيس الجمعية فتبدأ سنتها المالية من تاريخ تأسيسها وتنتهي في اليوم الحادي …

المادة 20

أ- للمدير العام أو بناءً على طلب مدقق حسابات الجمعية أن يقرر قيام موظف أو أكثر من المؤسسة بالتحقيق والتفتيش على أعمال الجمعية للتأكد من مدى تقيد لجنتها الإدارية بأحكام النظام والقانون وفي حالة ظهور إساءة تصرف في أموال الجمعية أو أملاكها أو …

المادة 21

أ- تحدد الهيئة العامة نسبة الأرباح على أساس قيمة الأسهم المدفوعة من رأس المال، وعند توزيع الأرباح تعامل جميع الأسهم معاملة واحدة. ب- على الجمعية أن تقتطع من أرباحها الصافية ما يلي:- 1- ما لا يقل عن (20%) لحساب الاحتياطي العام. 2- ما لا يقل …

المادة 22

أ- لا يجوز التصرف في الاحتياطي العام لدى الجمعية الا لغايات استثماره في أعمال الجمعية وفق ما يقرره نظامها الداخلي ولا يحق لأي عضو المطالبة به. ب- اذا زاد مقدار الحساب الاحتياطي على مقدار رأسمال الجمعية توزع هذه الزيادة إلى حساب الأسهم.

المادة 23

يحدد النظام الداخلي طرق تحصيل المبالغ المستحقة على أعضاء الجمعية أو على غيرهم والاجراءات المتبعة في ذلك.

المادة 24

يجوز أن يستفيد الأفراد أو الهيئات من غير الأعضاء من أعمال الجمعية في الحدود التي ينص عليها النظام الداخلي.

المادة 25

أ- للجمعية أن تقرض أي عضو من أعضائها وفقاً لنظامها الداخلي على أن توثق قروضها بالضمانات التي تقبلها اللجنة بما في ذلك الرهن. ب- تحدد ضمانات القروض بموجب تعليمات تضعها الهيئة العامة ويصادق عليها المدير العام.

المادة 26

لا يجوز تحويل الأسهم التي يملكها أي عضو أو التنــازل عنها.

المادة 27

للجنة أن تطلب من الجهات القضائية المختصة الحجز على أسهم وأموال العضو الحالي في الجمعية أو العضو السابق فيها وفاء لدين الجمعية بما في ذلك العوائد والمكافآت أو أي مبلغ آخر ولها أن تستوفي الدين الذي بذمته لها من أي مبلغ مستحق له.

المادة 28

أ- يجوز لجمعيتين أو أكثر الاندماج وفق الاجراءات التالية:- 1- موافقة ثلثي أعضاء الهيئة العامة لكل جمعية في اجتماع غير عادي على الاندماج. 2- اعلان الجمعيات الراغبة في الاندماج عن الاندماج قبل تقديم الطلب بستين يوماً على الأقل في صحيفتين …

المادة 29

للمدير العام تصفية أي جمعية على ان ينشر القرار في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين الأكثر انتشارا وفقا للتصنيف المعتمد من دائرة اللوازم العامة الذي يصدر في اليوم الأول من كل سنة في أي من الحالات التالية: أ- إذا قل عدد أعضاء …

المادة 30

أ- إذا أصدر المدير العام قرارا بتصفية الجمعية وفقاً لأحكام المادة (29) من هذا النظام يعين مصفياً واحداً أو أكثر وينشر القرار في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين الأكثر انتشارا وفقا للتصنيف المعتمد من دائرة اللوازم العامة الذي …

المادة 31

أ- يلتزم المصفي بعد التحقق من جميع حقوق الجمعية ومطالبات الدائنين وقبولها والانتهاء من تحديد الالتزامات المالية المترتبة على الجمعية بتوزيع موجودات الجمعية وفق الأولويات التالية:- 1- أتعاب المصفي ونفقات التصفية. 2- المبالغ المستحقة على …

المادة 32

أ- بعد انتهاء التصفية يقدم المصفي إلى المدير العام تقريراً نهائياً مشتملاً على جميع الإجراءات التي قام بها في عملية التصفية مرفقاً به حساباً ختامياً بنتائج التصفية. ب- ينشر المدير العام بعد تسلم التقرير المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه …

المادة 33

للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى أي موظف في المؤسسة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المادة 34

أ- تلتزم الجمعيات المؤسسة والمسجلة قبل نفاذ احكام هذا النظام بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه باستثناء الفقرة (أ) من المادة (3) منه،وذلك خلال (6) أشهر من تاريخ نفاذه. ب- تعتبر الأنظمة الداخلية للجمعيات المؤسسة والمسجلة قبل نفاذ أحكام هذا …

المادة 35

يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

المادة 36

يلغى نظام الجمعيات التعاونية رقم (13) لسنة 1998 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الجمعيات التعاونية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية