التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الجمعيات التعاونية رقم 36 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5387، ص 1497
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5387ص 149716 آذار 2016

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون التعاون. المؤسسة : المؤسسة التعاونية الأردنية. المجلس : مجلس إدارة المؤسسة. المدير العام : مدير عام المؤسسة. الجمعية : أي جمعية تعاونية مسجلة بمقتضى أحكام هذا النظام. النظام الداخلي : النظام الداخلي للجمعية. العضو : الشخص الطبيعي أو الاعتباري المؤسس للجمعية أو المنتسب إليها بعد تأسيسها. الهيئة العامة : الهيئة العامة للجمعية المؤلفة من الأعضاء المؤسسين لها والمنتسبين إليها. اللجنة : لجنة إدارة الجمعية. المنطقة : المنطقة الجغرافية التي تشملها أعمال الجمعية وفقاً لعقد تأسيسها والتي تحدد وفق نظام التقسيمات الإدارية المعمول به في المملكة.

الإحالة

المادة 2 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 36 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5387، ص 1497)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية