التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام الجمعيات التعاونية رقم 36 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5387، ص 1497
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5387ص 149716 آذار 2016

أ- تدعى الهيئة العامة لعقد اجتماع غير عادي بقرار من اللجنة أو بناءً على طلب يقدم إليها من أعضاء لا يقل عددهم عن (20%) من أعضاء الهيئة العامة أو بناءً على طلب من لجنة المراقبة على أن يحدد في قرار اللجنة أو في طلب الأعضاء أو لجنة المراقبة الموضوع المطلوب بحثه في هذا الاجتماع ولا يجوز عرض أي موضوع أو بحثه ما لم يكن مدرجا على جدول اعماله. ب-1- يكون اجتماع الهيئة العامة غير العادي قانونياً بحضور اغلبية أعضائها وإذا لم يكتمل النصاب القانوني خلال ساعة من الموعد المقرر للاجتماع يعتبر الاجتماع ملغى. 2- تتخذ الهيئة العامة قراراتها في الاجتماع غير العادي بثلثي اصوات اعضائها الحاضرين.

الإحالة

المادة 12 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 36 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5387، ص 1497)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية