التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام الجمعيات التعاونية رقم 36 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5387، ص 1497
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5387ص 149716 آذار 2016

أ- يعين المدير العام لجنة إدارة مؤقتة للجمعية لمدة لا تتجاوز سنة تتولى مهام اللجنة وصلاحياتها في أي من الحالات التالية:- 1- إذا شغرت عضوية ثلثي أعضاء اللجنة. 2- مع مراعاة أحكام الفقرة (هـ) من المادة (29) من هذا النظام، إذا خالفت اللجنة أي حكم من أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمتقضاه أو أحكام النظام الداخلي أو قرارات الهيئة العامة أو توقفت عن ممارسة مهامها لأي سبب ولم تقم اللجنة بإزالة أسباب المخالفة خلال ثلاثين يوما من توجيه إشعار خطي لها بذلك من المدير العام. 3- بناء على طلب المدعي العام بكف يد اللجنة. ب-على لجنة الإدارة المؤقتة دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير عادي قبل ثلاثين يوماً على الأقل من انتهاء مدتها وذلك لانتخاب لجنة إدارة جديدة. ج- استقالة الأعضاء أو شغور مراكزهم في لجنة الإدارة على أن لا يزيد العدد على ثلثي أعضاء اللجنة.

الإحالة

المادة 16 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 36 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5387، ص 1497)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية