الجريدة الرسميةالعدد 5387ص 149716 آذار 2016
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون التعاون.
المؤسسة
:
المؤسسة التعاونية الأردنية.
المجلس
:
مجلس إدارة المؤسسة.
المدير العام
:
مدير عام المؤسسة.
الجمعية
:
أي جمعية تعاونية مسجلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
النظام الداخلي
:
النظام الداخلي للجمعية.
العضو
:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري المؤسس للجمعية أو المنتسب إليها بعد تأسيسها.
الهيئة العامة
:
الهيئة العامة للجمعية المؤلفة من الأعضاء المؤسسين لها والمنتسبين إليها.
اللجنة
:
لجنة إدارة الجمعية.
المنطقة
:
المنطقة الجغرافية التي تشملها أعمال الجمعية وفقاً لعقد تأسيسها والتي تحدد وفق نظام التقسيمات الإدارية المعمول به في المملكة.