التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام الجمعيات التعاونية رقم 36 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5387، ص 1497
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5387ص 149716 آذار 2016

أ- للمدير العام أو بناءً على طلب مدقق حسابات الجمعية أن يقرر قيام موظف أو أكثر من المؤسسة بالتحقيق والتفتيش على أعمال الجمعية للتأكد من مدى تقيد لجنتها الإدارية بأحكام النظام والقانون وفي حالة ظهور إساءة تصرف في أموال الجمعية أو أملاكها أو أي تصرف أو قرار أدى لذلك على المدير العام احالة المخالفين للمدعي العام أو إلى المحاكم المختصة. ب- على أي عضو من أعضاء الجمعية و أعضاء اللجنة و أعضاء لجنة المراقبة وأي مستخدم أو ذي صلة بأعمالها أن يقدم إلى الشخص المفوض بالتحقيق جميع ما يحتاج إليه من معلومات تتعلق بشؤون الجمعية وأعضائها.

الإحالة

المادة 20 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 36 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5387، ص 1497)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية