التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من نظام الجمعيات التعاونية رقم 36 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5387، ص 1497
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5387ص 149716 آذار 2016

أ- يلتزم المصفي بعد التحقق من جميع حقوق الجمعية ومطالبات الدائنين وقبولها والانتهاء من تحديد الالتزامات المالية المترتبة على الجمعية بتوزيع موجودات الجمعية وفق الأولويات التالية:- 1- أتعاب المصفي ونفقات التصفية. 2- المبالغ المستحقة على الجمعية للخزينة العامة. 3- المبالغ المستحقة للمؤسسة . 4- المبالغ المستحقة على الجمعية لمؤسسة الضمان الاجتماعي. 5- الأجور والمبالغ المستحقة على الجمعية للعاملين فيها. 6- المبالغ المستحقة للمجالس البلدية والمحلية. 7- بدلات الإيجار المستحقة على الجمعية. 8- حقوق الدائنين بمن فيهم أعضاء الجمعية المقرضون لها وفي حال عدم كفاية الرصيد يوزع عليهم بنسب استحقاق كل منهم. ب- إذا أسفرت التصفية عن وجود فائض فيوزع على الأعضاء بنسبة مساهمة كل منهم.

الإحالة

المادة 31 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 36 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5387، ص 1497)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية