التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام الجمعيات التعاونية رقم 36 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5387، ص 1497
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5387ص 149716 آذار 2016

تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية:- أ- التصرف في الأموال غير المنقولة للجمعية بالبيع أو بالرهن أو بالشراء وبعقود الاقتراض. ب- إقرار الميزانية العمومية والحسابات المالية الختامية للجمعية. ج- انتخاب اللجنة. د- انتخاب لجنة المراقبة. هـ- تعيين مدقق حسابات قانوني وتحديد أتعابه. و- تحديد الالتزامات المالية للجمعية. ز- التصرف في الفائض الصافي أو العجز. ح- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية الجمعية وحلها. ط- النظر في اعتراضات الأعضاء. ي- طرح الثقة باللجنة أو بأي من أعضائها. ك- تعديل النظام الداخلي. ل- المصادقة على اشتراك الجمعية في أعمال مشتركة مع جمعيات تعاونية أو جهات أخرى بما فيها تأسيس الشركات. م- الموافقة على الانتساب لعضوية جمعية أو اتحاد تعاوني وفقاً لأحكام هذا النظام. ن- أي أمور أخرى تتعلق بعمل الجمعية.

الإحالة

المادة 9 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 36 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5387، ص 1497)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية