التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تعيين مكان الاقامة صادر بالاستناد للمادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 16 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2349، ص 378
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 3781 آذار 1972

المادة 2- على كل شخص ( او ممثله ) يشغل ملكه او يؤجره قبل نفاذ هذا النظام سواء اكان الملك مؤجرا للسكن او لاغراض اخرى ان يزود مخفر الامن الذي يتبع اليه العقار عن مكان اقامته او هوية المستأجر خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام تعيين مكان الاقامة صادر بالاستناد للمادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 16 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 378)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية