نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تعيين مكان الاقامة صادر بالاستناد للمادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 16 لسنة 1972
- الجريدة الرسمية
- العدد 2349، ص 378
- نُشر
- 1 آذار 1972
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تعيين مكان الاقامة صادر بالاستناد للمادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 16 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 378)
حياة القانون
نظام تعيين مكان الاقامة صادر بالاستناد للمادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935 غير ساري
رقم 16 لسنة 1972 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 378، نُشر في 1 آذار 1972
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1972 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
المادة 2- على كل شخص ( او ممثله ) يشغل ملكه او يؤجره قبل نفاذ هذا النظام سواء اكان الملك مؤجرا للسكن او لاغراض اخرى ان يزود مخفر الامن الذي يتبع اليه العقار عن مكان اقامته او هوية المستأجر خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا النظام.
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
اسأل مساعدك عن نظام تعيين مكان الاقامة صادر بالاستناد للمادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.