التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تعيين مكان الاقامة صادر بالاستناد للمادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 16 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2349، ص 378
نُشر
1 آذار 1972
المواد
6
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تعيين مكان الاقامة صادر بالاستناد للمادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 16 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 378)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تعيين مكان الاقامة صادر بالاستناد للمادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935 غير ساري

رقم 16 لسنة 1972 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 378، نُشر في 1 آذار 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1972 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تعيين مكان الاقامة لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- على كل شخص ( او ممثله ) يشغل ملكه او يؤجره قبل نفاذ هذا النظام سواء اكان الملك مؤجرا للسكن او لاغراض اخرى ان يزود مخفر الامن الذي يتبع اليه العقار عن مكان اقامته او هوية المستأجر خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا النظام.

المادة 3

المادة 3- على كل شخص او ممثله يشغل ملكه او يؤجره بعد نفاذ هذا النظام ان يزود مخفر الامن الذي يتبع اليه العقار عن مكان اقامته او هوية المستأجر خلال ثلاثة ايام من تاريخ الاشغال.

المادة 4

المادة 4- يترتب على المالك القيام بالاخبار على النحو الوارد بالمادتين السابقتين في حالة اخلاء العقار.

المادة 5

المادة 5- يتم الاخبار على النموذج المعد من وزارة الداخلية لهذا الغرض على ان يعتبر هذا النموذج جزءا من النظام.

المادة 6

المادة 6- كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا او بغرامة لا تتجاوز (50) خمسين دينارا.

اسأل مساعدك عن نظام تعيين مكان الاقامة صادر بالاستناد للمادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية