التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الإداري للمجلس الطبي الأردني رقم 26 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5378، ص 477
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5378ص 4771 شباط 2016

أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- الأمين العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالأمين العام كل من:- 1- المديريتين المنصوص عليهما في الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام. 2- وحدة الشؤون القانونية . 3- وحدة العلاقات العامة. 4- وحدة الامتحانات. 5- مكتب الأمين العام.

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الإداري للمجلس الطبي الأردني رقم 26 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5378، ص 477)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية