التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام التنظيم الإداري للمجلس الطبي الأردني رقم 26 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5378، ص 477
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5378ص 4771 شباط 2016

يصدرالرئيس بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد مهام المديريات والوحدات والاقسام في المجلس ومسؤولياتها. ب- اجراءات العمل واساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في المجلس.

الإحالة

المادة 7 من نظام التنظيم الإداري للمجلس الطبي الأردني رقم 26 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5378، ص 477)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية