الجريدة الرسميةالعدد 5407ص 357430 حزيران 2016
ينظم المجلس سجلات خاصة بمستويات الاختصاص ودرجات التصنيف الفني المنصوص عليها في المادتين (5) و(7) من هذا النظام تسجل فيها أسماء الممرضين والقابلات الحاصلين على الإجازة والتصنيف وفقاً لأحكام هذا النظام.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 5407ص 357430 حزيران 2016
الإحالة
المادة 11 من نظـــــام الاختصاص والتصنيف الفني في مهنة التمريض والقبالة رقم 85 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5407، ص 3574)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.