التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظـــــام الاختصاص والتصنيف الفني في مهنة التمريض والقبالة رقم 85 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5407، ص 3574
نُشر
30 حزيران 2016
المواد
17
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظـــــام الاختصاص والتصنيف الفني في مهنة التمريض والقبالة رقم 85 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5407، ص 3574)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظـــــام الاختصاص والتصنيف الفني في مهنة التمريض والقبالة غير ساري

رقم 85 لسنة 2016 · 17 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5407، ص 3574، نُشر في 30 حزيران 2016

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 17

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الاختصاص والتصنيف الفني في مهنة التمريض والقبالة لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة : وزارة الصحة. الوزير : وزير الصحة. المجلس : المجلس التمريضي الأردني. النقابة : نقابة الممرضين والممرضات والقابلات …

المادة 3

تسري أحكام هذا النظام على أي ممرض أردني أو قابلة أردنية و أي ممرض غير أردني أو قابلة غير أردنية مصرح له بمزاولة المهنة في المملكة.

المادة 4

يشترط في الممرض أو القابلة الذي يتقدم بطلب للحصول على إجازة الاختصاص والتصنيف الفني وفقا لأحكام هذا النظام أن يكون مسجلا في النقابة وحاصلا على ترخيص مزاولة المهنة من الوزارة وغير ممنوع من مزاولتها.

المادة 5

أ. تكون مستويات الاختصاص في المهنة على النحو التالي: 1. ممرض مختص/ قابلة مختصة. 2. ممرض مختص متقدم/ قابلة مختصة متقدمة. ب. يشترط لمنح إجازة ممرض مختص/ قابلة مختصة ما يلي: 1. ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) في التمريض …

المادة 6

أ. يشكل المجلس لجنة تسمى (لجنة الاختصاص) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من: 1. مدير التمريض في الوزارة. 2. مدير التمريض في الخدمات الطبية الملكية. 3. ممثل عن النقابة يسميه النقيب. 4. ممثل عن أحد المستشفيات الجامعية يسميه مديرها بالتناوب …

المادة 7

تكون مستويات التصنيف الفني للمهنة على النحو التالي: أ. الممرض العام/ القابلة العامة ويشترط فيه ما يلي: 1. أن يكون مسجلا في النقابة. 2. أن يكون حاصلا على ترخيص مزاولة المهنة من الوزارة. ب. الممرض المؤهل/ القابلة المؤهلة ويشترط فيه ما …

المادة 8

أ.1. يشكل المجلس لجنة تسمى (لجنة التصنيف الفني) برئاسة النقيب وعضوية ممثلين عن الوزارة والمجلس والخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية بالتناوب فيما بينها. 2. تكون مدة العضوية في اللجنة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة ثلاث …

المادة 9

أ. يتم اجراء التدريب المتخصص المنصوص عليه في هذا النظام في مؤسسات الرعاية الصحية التي يعتمدها المجلس. ب. يصدر المجلس تعليمات تتضمن شروط ومتطلبات التدريب ومساقاته وغيرها من الشؤون المتعلقة به.

المادة 10

تكون مدة إجازة الاختصاص ثلاث سنوات ويتم تجديدها وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 11

ينظم المجلس سجلات خاصة بمستويات الاختصاص ودرجات التصنيف الفني المنصوص عليها في المادتين (5) و(7) من هذا النظام تسجل فيها أسماء الممرضين والقابلات الحاصلين على الإجازة والتصنيف وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة 12

أ. 1. يحظر على الممرض و القابلة وعلى أي شخص ان يستخدم أيا من ألقاب الاختصاص أو التصنيف الفني المنصوص عليها في المادتين (5) و(7) من هذا النظام أو ان يقدم نفسه بتلك الصفة دون أن يكون حاصلا على اجازة الاختصاص أو التصنيف الفني وفق أحكام هذا …

المادة 13

أ- يتم سحب إجازة الاختصاص والتصنيف الفني بقرار من المجلس بناء على تنسيب الأمين العام المستند إلى توصية اللجنة المعنية إذا ثبت بأن حائزها قدم وثائق غير صحيحة أو مضللة للحصول عليها وعلى المجلس إعلام الجهات المعنية بذلك. ب- للمجلس إعادة منح …

المادة 14

أ- يُعتبر كل من تم منحه لقباً مهنياً في الاختصاص أو التصنيف الفني من المجلس أو النقابة أو الخدمات الطبية الملكية قبل نفاذ أحكام هذا النظام مجازاً في الاختصاص أو التصنيف الفني باللقب نفسه أو بالدرجة ذاتها. ب- اذا تعارضت الألقاب أو الدرجات …

المادة 15

للمجلس وبالتعاون مع الجهات المختصة أن يضع المعايير المؤسسية والتدريبية والتعليمية لتحقيق الكفايات المطلوبة ومتطلبات الاختصاص والتنسيب بذلك إلى الجهات ذات العلاقة لغايات اعتمادها وفقاً للتشريعات النافذة .

المادة 16

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك شروط واجراءات معادلة شهادات الاختصاص الصادرة من خارج المملكة ومعايير التعليم المستمر وتحديد مقدار البدل الذي يتقاضاه المجلس مقابل اصدار اجازات الاختصاص وعقد الامتحانات وأي …

المادة 17

يلغى نظام إجازة المستويات المهنية للتمريض رقم (74) لسنة 2006.

اسأل مساعدك عن نظـــــام الاختصاص والتصنيف الفني في مهنة التمريض والقبالة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية