الجريدة الرسميةالعدد 5407ص 357430 حزيران 2016
أ. 1. يحظر على الممرض و القابلة وعلى أي شخص ان يستخدم أيا من ألقاب الاختصاص أو التصنيف الفني المنصوص عليها في المادتين (5) و(7) من هذا النظام أو ان يقدم نفسه بتلك الصفة دون أن يكون حاصلا على اجازة الاختصاص أو التصنيف الفني وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
2. يحظر على أي مؤسسة أن تمنح أيا من ألقاب الاختصاص أو التصنيف الفني المنصوص عليه في المادتين (ه) و (7) من هذا النظام أو أن تمنح أي ألقاب أخرى في المهنة.
ب. تُعتمد مستويات إجازة الاختصاص والتصنيف الفني الصادرة وفقا لأحكام هذا النظام لجميع الغايات في المؤسسات ذات العلاقة.
ج. يقوم المجلس بناء على تنسيب الأمين العام بإبلاغ الوزارة والنقابة وأي جهة معنية أخرى عن أي مخالفة لأحكام هذه المادة.