التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظـــــام الاختصاص والتصنيف الفني في مهنة التمريض والقبالة رقم 85 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5407، ص 3574
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5407ص 357430 حزيران 2016

أ. 1. يحظر على الممرض و القابلة وعلى أي شخص ان يستخدم أيا من ألقاب الاختصاص أو التصنيف الفني المنصوص عليها في المادتين (5) و(7) من هذا النظام أو ان يقدم نفسه بتلك الصفة دون أن يكون حاصلا على اجازة الاختصاص أو التصنيف الفني وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية. 2. يحظر على أي مؤسسة أن تمنح أيا من ألقاب الاختصاص أو التصنيف الفني المنصوص عليه في المادتين (ه) و (7) من هذا النظام أو أن تمنح أي ألقاب أخرى في المهنة. ب. تُعتمد مستويات إجازة الاختصاص والتصنيف الفني الصادرة وفقا لأحكام هذا النظام لجميع الغايات في المؤسسات ذات العلاقة. ج. يقوم المجلس بناء على تنسيب الأمين العام بإبلاغ الوزارة والنقابة وأي جهة معنية أخرى عن أي مخالفة لأحكام هذه المادة.

الإحالة

المادة 12 من نظـــــام الاختصاص والتصنيف الفني في مهنة التمريض والقبالة رقم 85 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5407، ص 3574)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية