الجريدة الرسميةالعدد 5407ص 357430 حزيران 2016
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة
:
وزارة الصحة.
الوزير
:
وزير الصحة.
المجلس
:
المجلس التمريضي الأردني.
النقابة
:
نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات.
المهنة
:
مهنة التمريض والقبالة.
النقيب
:
نقيب الممرضين والقابلات القانونيات.
الأمين العام
:
أمين عام المجلس.
الممرض
:
الممرضة القانونية والممرض القانوني المرخصان بموجب قانون الصحة العامة وقانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات.
القابلة
:
القابلة القانونية المرخصة بموجب قانون الصحة العامة وقانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات.
إجازة الاختصاص
:
شهادة يمنحها المجلس للممرض أو القابلة وفقا لأحكام هذا النظام.
التصنيف الفني
:
التصنيف المهني الذي يحدد مستويات ممارسي المهنة في مؤسسات الرعاية الصحية وفقا لأحكام المادة (7) من هذا النظام.
مؤسسات الرعاية الصحية
:
المؤسسات التي يزاول فيها الممرض أو القابلة المهنة.