التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظـــــام الاختصاص والتصنيف الفني في مهنة التمريض والقبالة رقم 85 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5407، ص 3574
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5407ص 357430 حزيران 2016

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة : وزارة الصحة. الوزير : وزير الصحة. المجلس : المجلس التمريضي الأردني. النقابة : نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات. المهنة : مهنة التمريض والقبالة. النقيب : نقيب الممرضين والقابلات القانونيات. الأمين العام : أمين عام المجلس. الممرض : الممرضة القانونية والممرض القانوني المرخصان بموجب قانون الصحة العامة وقانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات. القابلة : القابلة القانونية المرخصة بموجب قانون الصحة العامة وقانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات. إجازة الاختصاص : شهادة يمنحها المجلس للممرض أو القابلة وفقا لأحكام هذا النظام. التصنيف الفني : التصنيف المهني الذي يحدد مستويات ممارسي المهنة في مؤسسات الرعاية الصحية وفقا لأحكام المادة (7) من هذا النظام. مؤسسات الرعاية الصحية : المؤسسات التي يزاول فيها الممرض أو القابلة المهنة.

الإحالة

المادة 2 من نظـــــام الاختصاص والتصنيف الفني في مهنة التمريض والقبالة رقم 85 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5407، ص 3574)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية