التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية رقم 89 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5410، ص 3892
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5410ص 389217 تموز 2016

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة : مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية. المجلس : مجلس إدارة المؤسسة. الرئيس : رئيس المجلس. المدير : مدير عام المؤسسة. اللجنة : لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية رقم 89 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5410، ص 3892)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية