التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية رقم 89 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5410، ص 3892
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5410ص 389217 تموز 2016

يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من:- أ‌- المجلس. ب- الرئيس. ج‌- المدير. د- الإدارات التالية:- 1- إدارة التلفزيون وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية البرامج . ب- مديرية الانتاج التلفزيوني. ج- مديرية الأخبار . د- مديرية البرامج الرياضية. 2- إدارة الإذاعة وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية البرنامج العام. ب- مديرية الأخبار. ج- مديرية البرامج الإذاعية المتخصصة. 3- إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية الموارد البشرية والتدريب. ب- مديرية الخدمات الإدارية المساندة. ج- مديرية التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي. د- مديرية العلاقات العامة. 4- إدارة الهندسة وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية هندسة التلفزيون . ب- مديرية هندسة الإذاعة . ج- مديرية الخدمات الفنية والهندسية. 5- إدارة الشؤون المالية وتتكون من المديريتين التاليتين:- أ- مديرية مالية التلفزيون والإذاعة . ب- مديرية التسويق والاعلانات التجارية . 6- إدارة التخطيط والعلاقات الدولية وتتكون من المديريتين التاليتين:- أ- مديرية التخطيط والدراسات. ب- مديرية العلاقات الدولية. هـ- الوحدات التالية:- 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2- وحدة الشؤون القانونية. 3- وحدة العطاءات . و- مكتب المدير.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية رقم 89 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5410، ص 3892)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية