التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية رقم 89 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5410، ص 3892
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5410ص 389217 تموز 2016

أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- المدير. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالمدير كل من:- 1- الإدارات المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام. 2- وحدة الشؤون القانونية. 3- وحدة العطاءات . 4- مكتب المدير.

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية رقم 89 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5410، ص 3892)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية