نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام العلاوات القضائية للقضاة الشرعيين / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 68 لسنة 1972
- الجريدة الرسمية
- العدد 2383، ص 1855
- نُشر
- 1 تشرين الأول 1972
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام العلاوات القضائية للقضاة الشرعيين / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 68 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2383، ص 1855)
حياة القانون
نظام العلاوات القضائية للقضاة الشرعيين / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور غير ساري
رقم 68 لسنة 1972 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2383، ص 1855، نُشر في 1 تشرين الأول 1972
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1972 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 4- بالاضافة للعلاوة القضائية المنصوص عنها في المادة الثالثة يعطى للقضاة المبينين ادناه علاوة اضافية شهرية بالمقدار المبين ازاء كل منهم: أ- رئيس محكمة الاستئناف الشرعية 35 دينارا ب- العضو الاصلي في المجلس القضائي 25 دينارا بشرط عدم …
المادة 5
اسأل مساعدك عن نظام العلاوات القضائية للقضاة الشرعيين / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.