التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام العلاوات القضائية للقضاة الشرعيين / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 68 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2383، ص 1855
نُشر
1 تشرين الأول 1972
المواد
5
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام العلاوات القضائية للقضاة الشرعيين / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 68 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2383، ص 1855)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام العلاوات القضائية للقضاة الشرعيين / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور غير ساري

رقم 68 لسنة 1972 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2383، ص 1855، نُشر في 1 تشرين الأول 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1972 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام العلاوات القضائية للقضاة الشرعيين رقم 18 لسنة 1969 · صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور.غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

لتفسير المادة (14) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة1972 والمادة 4 من نظام العلاوات القضائية للقضاة الشرعيين
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام العلاوات القضائية للقضاة الشرعيين لسنة 1972 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يشمل هذا النظام القضاة الشرعيين المعرفين في قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 او اي تشريع يحل محله.

المادة 3

المادة 3- يعطى القضاة المشار اليهم في المادة السابقة علاوة قضائية بنسبة 70% من الراتب الاساسي لكل منهم.

المادة 4

المادة 4- بالاضافة للعلاوة القضائية المنصوص عنها في المادة الثالثة يعطى للقضاة المبينين ادناه علاوة اضافية شهرية بالمقدار المبين ازاء كل منهم: أ- رئيس محكمة الاستئناف الشرعية 35 دينارا ب- العضو الاصلي في المجلس القضائي 25 دينارا بشرط عدم …

المادة 5

المادة 5- يلغى نظام العلاوات القضائية للقضاة الشرعيين رقم (18) لسنة 1969.

اسأل مساعدك عن نظام العلاوات القضائية للقضاة الشرعيين / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية