التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الإداري لصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني رقم 90 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5410، ص 3897
نُشر
17 تموز 2016
المواد
7
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الإداري لصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني رقم 90 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5410، ص 3897)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الإداري لصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني ساري

رقم 90 لسنة 2016 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5410، ص 3897، نُشر في 17 تموز 2016

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الصندوق : صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني. المجلس : مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني. الرئيس : رئيس …

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للصندوق من:- أ- الرئيس. ب- المجلس. ج- المدير. د- المديريتين التاليتين:- 1- مديرية الشؤون المالية والإدارية. 2- مديرية المشاريع والدراسات. هـ- الوحدتين التاليتين:- 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2- وحدة العلاقات العامة. و- …

المادة 4

أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- المدير. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالمديركل من:- 1- المديريتين المنصوص عليهما في الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام. 2- وحدة العلاقات العامة. 3- مكتب المدير.

المادة 5

أ- تشكل في الصندوق لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير وعضوية مديري المديريتين ورئيسي الوحدتين المنصوص عليهم في الفقرتين (د) و (هـ) من المادة (3) من هذا النظام. ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وترفع توصياتها …

المادة 6

للمدير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الصندوق من القيام بمهامه على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 7

يصدر الرئيس بناء على تنسيب المديرالتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك مايلي:- أ- تحديد مهام المديريات والوحدات في الصندوق ومسؤولياتها. ب- اجراءات العمل وأساليب الاتصال بين الوحدات التنظيمية في الصندوق.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية